المحقق الأردبيلي

57

مجمع الفائدة

ولو وجد ميتا بعقرهما حل إن كانا قد ذبحاه أو أدركت ذكاته ، وإلا فلا لاحتمال قتل الثاني بعد الاثبات . ولو رمى صيدا ظنه غيره أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل .